كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز.
______________________________________________________
مقدّمة
لمّا فرض الله سبحانه الزكاة لسدّ خلّة الفقراء ، وجبر حال المساكين ، وكان ذلك طهارة للأغنياء بتكفير ذنوبهم ، قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (١) ، ولمّا كان المطهّر للشيء يحمل ووسخه غالبا ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «الصدقة أوساخ الناس» (٢) فأكرم الله سبحانه نبيّه (صلّى الله عليه وآله) ومحاويج ذرّيّته عن التلبّس بأوساخ أمّته ، لشرف منصبه وعلوّ درجته ، فعوّضه عنها بالخمس وزاد فيه ، إذ هي ربع العشر ، وجعل موضوعه أكثر من موضوعها وشروطه أقل من شروطها ، توسعة عليه وعلى ذريّته.
__________________
(١) سورة التوبة : الآية ١٠٣.
(٢) صحيح مسلم : ج ٢ ، كتاب الزكاة ، باب ٥١ ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ، قطعة من حديث ١٦٧ و ١٦٨ ولفظه (إنما هي أوساخ الناس).