وسننه : أن يجلس متورّكا ويخرج رجليه ، ثمَّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ، والدعاء بعد الواجب ، ويسمع الامام من خلفه.
______________________________________________________
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : نعم ، كل هذا ذكر (١).
فنبّه فيه على العلّة ، فلو لم يكن كافيا لم يكن تشبيهه بالذكر دلالة على الجواز.
ومثله في صحيحة هشام بن سالم عنه (عليه السّلام) (٢).
ولانّ وجوب التسبيح عينا حرج وضيق فيكون منفيّا.
(ب) : تعيين التسبيح ، وهو مذهبه في النهاية (٣) ، والخلاف (٤). وبه قال التقى (٥) ، وأبو علي (٦) ، وسلّار (٧) ، وابن حمزة (٨) ، وهو ظاهر المصنّف في
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث ٧٣ ، وفيه : «كل هذا ذكر الله».
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، باب ١٥ ، باب كيفية الصلاة ، وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ٧٤.
(٣) النهاية : ص ٨١ ، س ٤ ، حيث قال : «والتسبيح في الركوع فريضة من تركه متعمّدا ، فلا صلاة له» أقول : لو كنّا نحن وهذه العبارة لصحّ الاستدلال بها على المطلوب ، وهو تعيين التسبيح كما أفاده المؤلف (قدّس سرّه) ، ولكن حينما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) بعد أسطر من كتابه المذكور : «وإن قال بدلا من التسبيح : لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، كان جائزا» يستفاد منه التخيير بين التسبيح ومطلق الذكر دون التعيين ، كما هو واضح.
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ١١٠ ، مسألة ٩٩ ، من كتاب الصلاة ، مسائل الركوع.
(٥) الكافي في الفقه : ص ١١٨ ، س ٢١ ، قال : «والفرض الخامس : ثلاث تسبيحات.»
(٦) المراسم. ص ٧١ ، س ٧ ، ذكر كيفية الصلاة ، شرح الكيفية.
(٧) المختلف : ص ٩٥ ، س ٢١ ، كتاب الصلاة ، الفصل الثالث ، قال : «وهو أي إيجاب التسبيح الظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد وسلّار وابن حمزة وابن الجنيد».
(٨) المختلف : ص ٩٥ ، س ٢١ ، كتاب الصلاة ، الفصل الثالث ، قال : «وهو أي إيجاب التسبيح الظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد وسلّار وابن حمزة وابن الجنيد».