ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين ، ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ان تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغيّر حال المستحق استأنف المالك الإخراج. ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ، ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده. والنيّة معتبرة في إخراجها وعزلها.
______________________________________________________
وحملت في التقديم على القرض ، وفي التأخير على العذر ، كانتظار المستحق.
احتجّ المانعون : بأنّها عبادة موقّتة فلا يجوز تأخيرها ، وبأنّ التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودلّ على الأوّل ما رواه زرارة في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أيزكّى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أتصلّي للأولى قبل الزوال؟ (١).
والأقرب : جواز التأخير للبسط ، لكنّه ليس بعذر في إسقاط الضمان.
قال طاب ثراه : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
أقول : المشهور عند أصحابنا عدم الجواز ، وهو مختار الثلاثة (٢) ، والتقي (٣) وأبي علي (٤).
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٣ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات الحديث ٢. وفيه : الأولى.
(٢) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص ٣٩ ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، س ٢٢ ، قال : «والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها عنه.
والشيخ الطوسي في النهاية : ص ١٨٣ ، باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة س ٦ ، قال : «ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ص ١٢٤ ، فصل في تعجيل الزكاة قال : «الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٣ ، قال : «ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض».
(٤) المختلف : ص ١٨٨ ، في تقديم الزكاة ، س ١١ ، قال : «وقال ابن الجنيد : ولا يؤدّي الرجل زكاة ماله إلّا بعد وجوبها عليه».