ويجمع المسافر بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء.
ولو سافر بعد الزوال ولم يصلّ النوافل ، قضاها سفرا وحضرا.
______________________________________________________
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال : إن شاء قصّر وإن شاء أتمّ ، والإتمام أحبّ إليّ (١).
هذا في حال الخروج إلى السفر. وأمّا حال القدوم من السفر ، فعند المصنّف يصلّي تماما ، اعتبارا بحالة الأداء ، وعند العلّامة تصلّي تماما في البابين ، أمّا التمام في الأوّل فلأنّه قصّر بتأخيره ، وقد استقرّت في ذمّته تماما ، فيصلّيها كذلك. وأمّا الثاني فلأنّ القصر إنّما كان لمكان السفر وقد زال ، وهو اختيار فخر المحقّقين (٢) ، والشهيد (٣) ، ورواية منصور يقتضي التخيير.
قال طاب ثراه : ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أقول : يسأل هنا ، ويقال : إنّ المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر والمسافر ، لا خلاف بيننا في ذلك فأيّ فائدة في تكرير هذه المسألة أولا ، ثمَّ أيّ فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟
والجواب : في إيراد هذه المسألة هنا فوائد :
(ألف) : إنّ المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد ، سواء كان من الأولى أو الثانية ، ويكون تأخير الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا ، لمكان السفر ، ولهذا
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، باب ٢٣ ، باب الصلاة في السفر ، الحديث ٧٠ مع اختلاف يسير في العبارة.
(٢) إيضاح الفوائد : ج ١ ، في صلاة السفر ، ص ١٥٩ ، س ٥ ، قال : «إذا دخل الوقت وهو مسافر» الى ان قال : س ٦ : «يجب الإتمام وهو المشهور».
(٣) اللمعة الدمشقيّة : ص ٤٦ ، في صلاة المسافر ، قال : «ولو دخل عليه الوقت حاضرا ، أو أدرك بعد انتهاء سفره ، أتم فيهما على الأقوى».