والمنزل والامارة أولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا تشاحّ الأئمّة قدّم من يختاره المأموم. ولو اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمّع من خلفه الشهادتين.
ولو أحدث قدّم من ينوبه. ولو مات أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤمّ الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأمومون ، والأعرابي المهاجرين.
الطرف الثالث : في الاحكام ، ومسائله تسع.
الأولى : لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو كان عالما أعاد.
الثانية : إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع ، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
الثالثة : إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصفّ الأوّل.
الرابعة : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة نقل نيّة إلى النفل وأتمّ ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ على حالته.
الخامسة : ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته ، فاذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي.