.................................................................................................
______________________________________________________
وقال (عليه السلام) : «الصدقة مثراة للمال» (١).
ولطهارته من حق الفقراء قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (٢).
وهي واجبة بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب : فلقوله تعالى (وَآتُوا الزَّكاةَ) (٣). و (آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (٤) (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) (٥).
واما السنّة : فلقوله (صلّى الله عليه وآله) «إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة» (٦) ، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم» (٧)
__________________
مال قط ولا هلك مال في برّ ولا بحر أدّيت زكاته».
ونحوه أيضا ما رواه في قرب الاسناد (الجعفريات) كتاب الزكاة : ص ٥٣ ، ولفظه «ولا اعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله».
ونحوه أيضا ما رواه في الفقيه : ج ٢ ، ص ٧ ، باب ما جاء في مانع الزكاة ح ٨ ، ولفظه : «ما ادى أحد الزكاة فنقصت من مالة».
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ١١٣ ، حديث ٢.
ونحوه ما ورد في الكافي : ج ٤ ، ص ٩ ، كتاب الزكاة ، باب في ان الصدقة تزيد في المال ، الحديث ٢ ، ولفظه : (تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة).
(٢) سورة التوبة : الآية : ١٠٣.
(٣) سورة البقرة : الآية ٤٣ و ٨٣ و ١١٠. وهكذا في سائر السور كالنساء والانعام ، والحج ، والنور ، والمجادلة ، والممتحنة ، والمزمل.
(٤) سورة الأنعام : الآية ١٤١.
(٥) سورة المعارج : الآية ٢٥.
(٦) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، قطعة من حديث ٢.
(٧) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، قطعة من حديث ٢.