.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : الجلوس للقضاء على أحد القولين.
(ج) : قراءة القران.
(د) : الدعاء.
ومحظور. وهو حالة التخلّي بالفرجين خاصة ، دون الوجه ، وفي الاستنجاء نظر.
ومكروه. وهو حالة الجماع ، ورمي جمرة العقبة.
ومباح. وهو ما عدا ما ذكرناه.
إذا عرفت هذا ، فنقول : اختلف الناس في القبلة التي يتوجّه إليها المصلّي على قولين :
الأوّل : أنها الكعبة للمشاهد ، وحكمه كالأعمى ، وجهتها للبعيد ، كما يستقبلها العالي والسافل ، كالمصلّي على جبل أبي قبيس ، أو في سرداب. وهو مذهب أبي علي (١) ، وبه قال المرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
والمستند وجوه :
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص ٧٦ ، س ٢٦ ، قال : «وقال السيد المرتضى : القبلة هي الكعبة» الى ان قال : س ٢٧ : «وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص ٧٦ ، س ٢٦ ، قال : «وقال السيد المرتضى : القبلة هي الكعبة» الى ان قال : س ٢٧ : «وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس».
(٣) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القبلة وكيفية التوجه إليها ، ص ٤٢ ، س ٦ ، فإنه بعد نقل مذهب السيد قال : «وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي».
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة في القبلة ، ص ١٤٤ ، س ٥ ، قال : «مسألة القبلة هي الكعبة مع الإمكان».
(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في القبلة ، ص ٧٦ ، س ٢٦ ، قال : «وقال السيد المرتضى : القبلة هي الكعبة» الى ان قال : س ٢٧ : «وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وهو الأقوى عندي».