وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصّه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان ، ولو لم يرفع رأسه. ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره.
فان حصل الأوليين من الرباعيّة عددا وشك في الزائد. فإن غلب بنى على ظنّه ، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع :
أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
______________________________________________________
وقال العلّامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج عن كونه مصلّيا ، بأن يذهب ويجيء أعاد ، وإلّا فلا ، جمعا بين الأخبار (١).
قال طاب ثراه : وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصّه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان.
أقول : إذا شك المصلّي في شيء من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محلّه ، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع. فان ذكر انّه كان قد ركع ، قيل فيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : صحّة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، قاله الشيخ في الجمل (٢) ، والمبسوط (٣).
(ب) : تقييد الصحّة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان
__________________
(١) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ١٣.
(٢) الجمل والعقود : فصل فيما يقطع الصلاة ، ص ٣٥ ، س ١ ، قال : «فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه».
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢٢ ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ١٦ ، قال : «فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه إرسالا».