.................................................................................................
______________________________________________________
وقال التقي : لو كان بين الصفين ما لا يتخطّى ، لم يصحّ (١).
احتجّ بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى ، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (٢).
وحمله العلّامة على ما لا يتخطّى من الحائل لا من المسافة (٣) ، عملا بأصالة الصحّة.
فرع
يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (٤) ، والأقرب الصحّة كمذهب العلّامة (٥) ، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.
وقال في المبسوط : وحدّ قوم البعد بثلاثمائة ذراع (٦). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (٧) لأنّه لا قول لأصحابنا في تحديده ، ثمَّ قال : وهذا قريب على مذهب
__________________
(١) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٩ ، قال : «ولا يجوز ان يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطّى».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٢ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة ، قطعة من حديث ٩٤.
(٣) التذكرة : ج ١ ، ص ١٧٣ ، في الجماعة ، س ٢٨ ، قال : «الشرط الرابع عدم الحيلولة» ، الى ان قال س ٣٠ : لقول الباقر (عليه السلام) : «واي صف كان.». انتهى
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ١٩٧ ، كتاب صلاة الجماعة ، مسألة ٢٧ ، قال : «من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته».
(٥) التذكرة : ج ١ ، ص ١٧٣ ، في الجماعة ، س ٣٧ ، قال : «والشبابيك للشيخ قولان» الى ان قال س ٣٨ : «والثاني الجواز وهو حسن».
(٦) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٦ ، كتاب صلاة الجماعة ، س ٤ ، قال : «وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع».
(٧) الفقه على المذاهب الأربعة : ج ١ ، كتاب الصلاة ، تقدم المأموم على امامه ، ص ٤١٥ ، قال في نقل