(يلحق بهذا الباب مسائل)
الأولى : كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
الثانية : كفن الميّت من أصل تركته قبل الوصيّة والدين والميراث.
الثالثة : لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
الرابعة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان والفرو.
الخامسة : إذا مات ولد الحامل قطّع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر واخرج ، وفي رواية يخاط بطنها.
______________________________________________________
يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.
قال المصنّف في المعتبر : والوجه أنّ الولد لمّا كان محكوما له بأحكام المسلمين ، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فتعيّن دفنها معه ، (١) وقال أحمد بن حنبل : يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها.
وقوله رحمه الله في المتن ، (قيل) استضعافا لمستند الحكم ، من ضعف الراوي ، ومن ضعف الدلالة. إذ ليست الرواية صريحة في المدعى. واختار العمل به ، لا من حيث الرواية ، بل من دليل آخر. وهو انّ هذا الولد محكوم بإسلامه ، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.
قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه ، يشق جوفها من الجانب الأيسر واخرج. وفي رواية يخاط بطنها.
أقول : البحث هنا في ثلاثة أمور.
(ألف) : الشقّ. وهو إجماع الإماميّة ، إذا بلغ الحمل أجله ، بحيث لو خرج الولد
__________________
(١) إلى هنا كلام المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الدفن ، ص ٧٩ ، س ٣.