مسائل خمس
الاولى : قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت.
الثانية : من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.
______________________________________________________
أبو على فإنّه جعله في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ، ليصل القراءة بالقراءة (١).
احتجّ الأوّلون : بصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال : ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبّر خمسا ويدعو بينهما ، ثمَّ يكبر اخرى ويركع بها ، ثمَّ قال : ويكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثمَّ يكبّر أربعا (٢).
احتجّ أبو علي : بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) قال : التكبير في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (٣).
وأجيب : بأنّها غير دالة على محل النزاع ، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع ، لأنّها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أنّ بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.
وبحملها على التقيّة ، لأنّ ذلك موافق لمذاهب العامّة.
قال طاب ثراه : قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت.
أقول : هنا ثلاثة أبحاث.
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص ١١١ ، س ٣٦ ، قال : «وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٢ ، باب صلاة العيدين ، قطعة من حديث ١٩.
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣١ ، باب صلاة العيدين ، حديث ١٦ ، وفيه : «في العيدين في الأولى».