الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد ، اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرّة واحدة.
التاسع : من لم يتمكّن من تطهير ثوبه ، ألقاه وصلّى عريانا ، ولو منعه مانع صلّى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنّه لا إعادة.
______________________________________________________
وهو مطابق لمذهبه الأوّل في النهاية ، وعلى قوله الآخر وفتوى القواعد من وجوب الإعادة في الوقت ، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا ، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا ، وسواء تيقّن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنّف في المعتبر (١) ، وقيّد الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة ، أمّا لو شك في حدوثها وتقدّمها ، أزالها ، ولا إعادة (٢). لأصالة صحّة الصلاة الخالية عن معارضة التقدّم.
(ب) : لو وقعت عليه نجاسة ثمَّ زالت قبل علمه ، ثمَّ علم. استمرّ على حاله على الأوّل ، واستقبل صلاته على الثاني. هذا على مذهب المعتبر ، وعند الشهيد لا يلتفت.
(ج) : لو كان تجدّد العلم بعد خروج الوقت ، وهو في الصلاة ، أزالها مع المكنة ، وصحّت صلاته قطعا. ولو تعذّر إلّا بالمبطل ، استأنفها أيضا.
قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلّى فيه ، وفي الإعادة قولان : أشبههما أنه لا إعادة.
أقول : هنا مذهبان :
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٣ ، س ٦ ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ، في الفرع الأول من فروع : من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.
(٢) المسالك : ص ١٨ ، س ١٩ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ولو أحتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان».