القول فيما تستحبّ فيه الزكاة
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كلّه ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار.
وما يخرج من الأرض مما تستحبّ فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكميّة الواجب.
______________________________________________________
(ب) : لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار ، فالزكاة على المنقول إليه على الأوّل وعلى الناقل على الثاني.
(ج) : لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأوّل ، كما لو أكل السائمة قبل الحول.
واعلم : أنّ للغلّات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتيّة.
(ألف) : وحدة النصاب والعفو ، بخلاف باقي النصب فإنّها متعدّدة.
(ب) : عدم تكرار الزكاة فيها بتكرّر الأحوال ، بخلاف غيرها ، فإنّها تتعدّد الأحوال
(ج) : عدم اعتبار الحول فيه ، بخلاف باقي النصب الواجبة.
(د) : خصوص ملكيّتها ، بان تملك بالزراعة لا بغيرها من سائر أنواع التمليكات ، بخلاف الباقي.
فرع
عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا ، وقال ابن زهرة : لا يجب ، لأنّه يأخذها أجرة (١).
__________________
(١) المختلف : ص ٢٧٩ ، في باقي الأصناف ، س ٢٨ ، قال : «مسألة ، قال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل في المزارعة والمساقاة ، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله». انتهى