الثامن : التسليم : وهو واجب في أصحّ القولين.
وصورته : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا.
والسنّة فيه : أن يسلّم المنفرد تسليمة إلى القبلة ، ويومي بمؤخّر عينيه إلى يمنية ، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.
______________________________________________________
(ب) : على القول بإجزاء مطلق الذكر ، يكفي الواحدة الصغرى ، لأنّها ذكر. ويعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.
(ج) : يجب على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله ، ولا يجزي قوله (الله) ويجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).
(د) : لو قال ما زاد على الواحدة ، كان الواجب واحدة والباقي ندب ، ويتخيّر في تعيين الواجبة ، ولو لم يعيّن مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه.
قال طاب ثراه : الثامن : التسليم : وهو واجب في أصح القولين.
أقول : هنا بحثان :
البحث الأوّل
هل التسليم واجب أو مندوب؟
وبالأوّل : قال التقي (١) ، والحسن (٢) ، والمرتضى في المسائل المصريّة. والمحمديّة (٣) ، وسلّار (٤) ، وابن زهرة (٥).
__________________
(١) الكافي في الفقه : الصلاة ، ص ١٢٤ ، س ١١ ، قال : «ثمَّ تسلّم التسليم الواجب».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص ٩٧ ، س ١٠ ، قال : «مسألة ، أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة».
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص ٩٧ ، س ١٠ ، قال : «مسألة ، أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة».
(٤) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٤ ، فإنه بعد نقل واجبات الصلاة ، قال : «وفي أصحابنا من الحق به». الى ان قال : «والتسليم ، وهو الأصح عندي».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص ٩٧ ، س ١٠ ، قال : «مسألة ، أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة».