.................................................................................................
______________________________________________________
أجازه الشافعي وأحمد (١) ، مع منعهما من الجمع في الحضر ، لما روي عن ابن عمر أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء (٢).
وروى مسلم : أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا عجّل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء (٣).
(ب) : جاز أن يريد بالجمع إيقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما ، وإن كانت راتبة ، واختصّ السفر بهذا الحكم لأنّه في مظنّة الاشتغال وتشعّب القلب ، فكان الجمع مشتملا على تعجيل تفريغ الذمّة ، وهو أولى من الاشتغال بالنافلة ، وربّما كان إماما وفي المأمومين من له شغل ، واشتغاله بالنافلة وانتظار المأموم له إضرار به وتشويش لخاطره ، أو مفوّت للمأموم عن الجماعة ، وكما جاز التأخير لانتظار الجماعة ، جاز الجمع لتحصيلها. ثمَّ المصلّي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها ، ووقتها باق صلّاها أداء ، ولا يضرّ ترك الترتيب ، كما لو أحرم الإمام فإن المأموم بترك نافلته ، ثمَّ يصلّيها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. وأمّا معنى الجمع في الحضر فمعناه أن يوقع الصلاتين في وقت واحد ، سواء كانت الأولى أو الثانية ، وإن كان بينهما نوافل.
(ج) : انّ الجمع وإن كان جائزا في الحضر ، لكنّه ليس أفضل من التفريق ، بل ذهب بعض الأصحاب إلى أفضليّة التفريق ، لأنّ توزيع العبادة على الزمان أفضل ، ففي السفر الأفضل الجمع عكس الحضر.
__________________
(١) نيل الأوطار : ج ٣ ، أبواب الجمع بين الصلاتين ، ص ٢٦١ ، س ٤ ، قال : «وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر ، فذهب الى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء الثوري والشافعي واحمد».
(٢) صحيح مسلم : ج ١ ، ص ٤٨٨ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ٥ ، جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، الحديث ٤٢ و ٤٨ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٣) صحيح مسلم : ج ١ ، ص ٤٨٨ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ٥ ، جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، الحديث ٤٢ و ٤٨ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.