.................................................................................................
______________________________________________________
فاعلم ذلك فإنّه من خواص هذا الكتاب.
فروع
(ألف) : لو جفّت البئر سقط النزح ، لتعلّقه بالماء الذاهب والعائد متجدّد ، فيكون على أصل الطهارة.
(ب) : لو جرى إليها الماء المتّصل بالجاري ، لم تطهر عند المصنّف. لان الحكم متعلّق ، بالنزح ولم يحصل (١) ، وبالطهارة.
قال العلّامة ، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان ، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا ، أو القي عليها كر ، طهرت على الأقوى ، وتقييد الأصحاب والنصوص بالنزح لان ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنّما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان ، ويتعسّر إلقاء الكر ، أو الاتّصال بالجاري ، ويعزّ وجود الغيث في كلّ وقت ، والنزح أسهل ، وعند المصنّف لا تطهر إلّا بالنزح فقط (٢).
(ج) : لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح ، للحرج وتعسّر الاحتراز.
(د) : هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنّف : الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع. ولأنّ الاستحباب في النزح يدلّ عليه ، وإلّا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (٣).
ومعنى قوله : «الاستحباب في النزح يدلّ عليه» إشارة إلى ما ورد من النزح المستحبّ في قولهم : «من ثلاثين إلى أربعين» وحمل الثلاثين على الإجزاء والأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجّسا للماء
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثامن من فروعات المنزوحات. ص ١٩ ، س ١٦.
(٢) أوردناه فيما تقدم.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع التاسع من فروعات المنزوحات. ص ١٩ ، س ١٧.