.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : القدر الّذي ذكره من التباعد هو المشهور بين الأصحاب. وذهب أبو علي إلى التباعد بسبع أذرع إذا كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الأرض صلبة. ومع الضّد باثني عشر ذراعا.
وهنا مسائل تسع : لأنّ امتداد البئر والبالوعة إمّا أن يكون في جهة الشمال والجنوب ، أو فيما بين المشرق والمغرب.
القسم الأوّل : ومسائله خمس :
(ألف) : أن تكون الأرض صلبة : فالتباعد بخمس مطلقا.
(ب) : أن تكون رخوة ويتساوى قرارهما ، والبئر في جهة الشمال : فالتباعد بخمس.
(ج) : العكس ، أعني كون البئر في جهة الجنوب : فالتباعد بسبع.
(د) : أن لا يتساوى القراران ، فان كان قرار البالوعة أعلى ، بأن يكون نزولها مثلا قامة ونزول البئر قامتين : فالتباعد بسبع.
(ه) : العكس ، بأن يكون قرار البئر أعلى وقرار البالوعة أسفل ، بأن يكون الماء في البئر حاصلا من عين مرتفعة : فالتباعد بخمس.
الثاني : أن يكون امتدادهما فيما بين المشرق والمغرب ، ومسائله أربع.
(ألف) : أن تكون الأرض صلبة : فالتّباعد بخمس مطلقا.
(ب) : أن تكون رخوة ويعتدل القراران ، أي منتزع ماء البئر وقرار ماء البالوعة : فالتباعد بسبع.
(ج) : أن تكون البالوعة أعلى : فالتباعد بسبع.
(د) : العكس بأن يكون منتزع ماء البئر من مرتفع عن قرار البالوعة : فالتباعد بخمس. فالساقط من مسائل القسم الأوّل واحدة. وهو اعتدال القرارين مع رخاوة الأرض وكون البئر في جهة الشمال.