وقال أبو حنيفة : يسقط سهمه صلىاللهعليهوآلهوسلم وسهم ذوي القربى ، وصار الكلّ مصروفا إلى الثلاثة الباقية من المسلمين.
وقال الشافعي : إنّ سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يصرف إلى ما كان يصرفه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إليه من مصالح المسلمين. وقيل : إلى الإمام. وقيل : إلى الأقسام الأربعة.
وقال أصحابنا الإماميّة : إنّه يقسّم ستّة أقسام : ثلاثة للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته ، وبعده للإمام القائم مقامه ، وهو المعنيّ بذي القربى ، والثلاثة الباقية لمن سمّاهم الله من بني عبد المطّلب خاصّة دون غيرهم.
وقولهم هو الحقّ. أمّا أوّلا : فلأنّه لا يلزمهم مخالفة للآية الكريمة بسبب إسقاط سهم الله من البين ، وكذا إسقاط سهم الرسول بعد حياته.
وأمّا ثانيا : فلما ورد من النقل الصحيح عن أئمّتنا عليهمالسلام. وكذا نقله الخصم عن عليّ عليهالسلام ، وعن ابن عبّاس ، كما حكاه الزمخشري في الكشّاف (١).
وأمّا ثالثا : فلأنّا إذا أعطينا لفقراء ذي القربى من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل جاز بالإجماع ، وبرئت الذمّة يقينا ، وإذا أعطينا غيرهم لم يجز عند الإماميّة ، فكان التخصيص بذي القربى أحوط. ولفظة الآية وإن كانت أعمّ ، لكن ما من عامّ إلّا وقد خصّ كما في الأصول ، فهذا مخصوص بما رويناه عن أئمّة الهدى كما مرّ.
على أنّا نقول لفظة الآية عامّ مخصوص بالاتّفاق ، فإنّ ذا القربى مخصوص ببني هاشم ، واليتامى والمساكين وابن السبيل عامّ في المشرك والذميّ وغيرهم ، مع أنّه مخصوص بمن ليس كذلك.
قال السيّد (٢) قدسسره : كون ذي القربى مفردا يدلّ على أنّه الامام القائم مقام
__________________
(١) الكشّاف ٢ : ٢٢٢.
(٢) الانتصار : ٨٧.