والشيخ البهائي وغيرهم ، ومن هنا تعرف مقام المفضّل بن عمر ، ومحمّد بن سنان وغيرهما وان غمز عليهم بارتفاع القول (١).
وامّا ثانيا : فلأن ما استدل به لاشتراط العدالة في التوكيل في الحقوق الواجبة من الآيتين يستدل به في المقام أيضا ، فإن كون متعلّق الوكالة من الحقوق أو غيرها لا ربط له بصدق الركون الى الظالم والاعتضاد بالمضلّ وعدمه ، فان صدق في صورة الائتمان في الأول يصدق في الائتمان في أمور نفسه من البيع والشراء أيضا خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في النهي عن إضاعة المال ، وهذا واضح بحمد الله تعالى.
واما ثالثا : فقوله فتعارض الرواية. إلى آخره ، من غرائب الكلام فإنه صرّح في ترجمة أحمد بن الحسين انه ابن الغضائري الذي يذكر في كتب الرجال في كلام طويل ، ونقل عن جماعة كالسبط (٢) ، والمجلسي (٣) ، والتفريشي (٤) وغيرهم ، انّهم لم يقفوا على جرح فيه ولا تعديل ، وان كلام العلامة في الاعتماد عليه وعدمه مضطرب ، ثم ذكر انه من مشايخ النجاشي وترحّم عليه في ديباجة الفهرست (٥) وقال في آخر كلامه : وبالجملة فلا يبعد الاكتفاء بذلك كلّه في حسن حاله فتأمّل ، انتهى (٦).
ومجرّد حسن الحال لا يدخله في العدول فلا حجيّة في قوله الاّ من باب الظن الموهون في المقام بعدم تضعيفه غيره وبالخبر السابق الذي ذكره مثل ثقة الإسلام ، عن الجليل أبي علي ، عن الجليل ابن عبد الجبار ، عن الجليل أحمد
__________________
(١) العدة للكاظمي : ٢٣.
(٢) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار : مخطوط.
(٣) روضة المتقين ١٤ : ٣٣٠.
(٤) نقد الرجال : ٢٠ / ٤٤.
(٥) فهرست الشيخ : ١.
(٦) تكملة الرجال ١ : ١٢٦ ـ ١٣١.