فيظهر من ذلك أن المحلل لهم : اما المناكح خاصة دون الأموال ، كما أفاده المفيد رحمهالله ، أو هي مع المتاجر والمساكن ، كما عليه الشيخ الطوسي. ويستفاد من هذا الحديث الفرق بينه وبين فريقه في الخمس ، إذ لا يعتبر فيه الفقر بخلافهم.
ثم أقول : ولو كان الامام عليهالسلام لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله وقد أحله على الدوام كما ظنوه ، لزم منه عدم حله لإمام بعده ، لسقوط حقه بتحليل من كان قبله وقد كانت له الولاية في تحليله ، والا فلا معنى لتحليله ، فلا يسوغ لمن بعده أن يطالبه ، أو يأخذه من حيث أنه خمسه ومن حقوقه اللازمة على من عليه الخمس ، واللازم كما تشهد له الاخبار باطل ، فالملزوم مثله.
روى في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل (١).
فهذا حديث صحيح صريح بعدم سقوط حقه عليهالسلام بتحليل من كان قبله ، والا فأي حق له بعد الإباحة حتى يصح له أن يحله لمن أعوزه شيء من حقه ، بل كان عليه أن يكتب في الجواب مالي في الخمس من حق ، بل هو حلال لشيعتنا بتحليل آبائي لهم ذلك ، وقد كانت لهم الولاية في التحليل.
فيظهر من أمثاله أن ما دل على الإباحة محمول على إباحة حق المبيح في الإمام التي يبيحه ، ويؤيده قوله « من حقي » حيث أضاف الحق إلى نفسه ، ولم يقل من أعوزه شيء من الخمس فهو في حل منه ، مع أنه انما أحل حقه لمن عجز عن أداء حقه لا مطلقا ، لان العوز بالفتح العدم وسوء الحال ، كما في نهاية
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٤٣ ، ح ٢٢.