في غير المباح منه زكاة. وأما المباح فللشافعي فيه قولان ، وحكي عن جماعة من الصحابة القول بالانتفاء. ثم ذكر أنهم قالوا : زكاته اعارته كما يقول أصحابنا ، وفي الفقهاء مالك وأحمد واسحاق وعليه أصحابه وبه يفتون (١).
ويبين ذلك أيضاً ما قاله من أن الخمس يجب في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله منه ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط (٢).
وقال : على الإمام اذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، وبه قال داود ، وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب غير واجب (٣) فانه أطلق الفقهاء عليهم ، وأراد بجميع الفقهاء من عدا علمائنا ، وذلك كثير في جميع الكتب وسائر الأبواب.
منها قوله : ان موضع مسح الرأس مقدمه ، وعليه اجماع الفرقة. وقال جميع الفقهاء : انه غير واجب أي مكان شاء مسح مقدار الواجب. وحكى عن جميع الفقهاء أن مسح جميع الرأس مستحب ، ثم قال : أجمعت الفرقة أن ذلك بدعة (٤).
ومنها قوله : ان أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة ، وقال جميع الفقهاء يستحب بيان الإعراب فيها. دليلنا : اجماع الفرقة وقد بينا أن اجماعها حجة (٥).
ومنها : أن من أجنب نفسه مختاراً اغتسل على كل حال ، وان خاف التلف
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) الخلاف ٢ / ١١٨.
(٣) الخلاف ٢ / ١٢٥.
(٤) الخلاف ١ / ٨٣.
(٥) الخلاف ١ / ٢٨٢.