قال في مجمع البيان : فرض الجمعة لازم جميع المكلفين الا أصحاب الاعذار وعند الشرائط لا تجب الا عند حضور السلطان العادل ، أو من نصبه السلطان للصلاة (١).
وقال المرتضى علم الهدى في أجوبة المسائل الميافارقيات : لا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الامام (٢) (٣). وفي كلام آخر له في الفقه الملكي والاحوط أن لا يصلي الجمعة الا باذن السلطان وامام الزمان.
وقال العلامة في التذكرة : ويشترط في وجوب الجمعة عدالة السلطان وهو الامام المعصوم ، أو من يأمره بذلك ، عند علمائنا أجمع.
وقال الراوندي في آيات أحكامه : وعند اجتماع شروطها لا تجب الا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه ، على أن قوله صلىاللهعليهوآله في مقام الخطبة والموعظة والنصيحة لاصحابه أو بعد موتى وله امام عادل كالنص على المعصوم ، لانه صلىاللهعليهوآله لما كان عالماً بأن بعد انقضاء مدته الشريفة وأيامه المنيفة ، تظهر في أمر الدين والدنيا نزغات ، وتبدو بين أمته نزاعات في أمر الخلافة والامامة.
وبالاخرة ينجر المآل لما غلبته الرجال نبه في خطبه الشريفة وأومأ فيها ايماءً لطيفاً الى ما هو الحق من أمر الامامة ، وان الاقتداء بهؤلاء الكفرة الفجرة في صلاة الجمعة غير مسوغ ، فيجب ترك حضور جمعاتهم مهما أمكن ، وهو لا يوجب ما يوجبه مع امام عادل من الامور التي ذكرها ، وهذا أمر جلي لمن له أدنى فطانة وأخذها بيده وأنصف من نفسه. ولذلك ما حمله الزمخشري في هذا
__________________
(١) مجمع البيان ٥ / ٢٨٨.
(٢) أجوبة المسائل الميافارقيات المطبوع في رسائل الشريف المرتضى ١ / ٢٧٢.
(٣) لا يذهب عليك أن هذا عبارة الحديث المذكور بعينها ، فهو صريح أيضاً في أنه حمله على المعصوم عليهالسلام دون امام الصلاة ، فتنبه ولا تكن من الغافلين « منه ».