حق المبيح ، وهو أظهر لعموم ما دل على الإباحة والتحريم ، فينبغي ملاحظة العموم على قدر الإمكان. وبما قلناه يشعر بعض الأحاديث فتنبه.
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في الجمع بين الروايات الدالة على التحريم والروايات الدالة على الحل ما كان يذهب اليه شيخنا رحمهالله ، وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم برد في الأموال ، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (١).
أقول : ويؤيده صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال أمير المؤمنين لفاطمة عليهاالسلام : أحلي نصيبك من الفيء لإباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : انا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (٢).
وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : اني لأخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر أهل المدينة مالا ، ما أريد بذلك الا أن تطهروا (٣).
وهذه فيها عموم المأخوذ منه ، فيعم التجارات والزراعات والصناعات والكنوز والمعادن والغوص والحلال المختلط بالحرام وأرض الذمي وما يغنم من دار الحرب ، إذ لو كان قد أباح لهم الخمس كله وحلله لهم على الدوام ما كان ليأخذ منهم الدرهم ارادة تطهيرهم أنفسهم ، أو تطهير أموالهم ، وقد سبقه في ذلك التحليل والده الماجد.
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٦٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٤٣ ، ح ٢٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٤ ، برقم : ١٦٥٨.