عليهالسلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه (١).
وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي الى ما وجد في كتاب لا يسمعه من محدث ، وهو مشكل ، لان المكاتبة المجزوم في قوة المشافهة. وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه على قز الماعز دون قز الابريسم ، وهو بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ولمطابقتها لمقتضى الاصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الابريسم ، وهو لا يصدق على الابريسم المحشو قطعاً.
وقال أيضاً بعد نقل قول المحقق رحمهالله « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الاصح » : هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب ، ويدل عليه مضافاً الى الاصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر ونقلها.
ثم قال : وحكى المصنف في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع وهو مجهول القائل والدليل ، وعلله في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال. وهو ضعيف ، فان النهي انما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش ، لافتراقهما في المعنى ، وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به. وأما التدثر ، فالاظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه (٢).
وقال آية الله العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب اذا كان له زيج ديباج أو حرير محض ، لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمهالله جوز الصلاة في مثل ذلك ، وهو الوجه. لنا : الاصل ولان الزيج مثل ما تتم الصلاة فيه منفرداً فيكون سائغاً.
احتج ابن البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض ، وهو يتناول
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٤ ، ح ٤١.
(٢) المدارك ص ١٦٠.