لان يؤدي الى المستحق ، فأخذها الظالم جوراً ، فانه بمنزلة التلف (١).
وفي شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي قدسسره : يمكن الجمع بأنه ان أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهراً يحتسب وتبرأ ذمة المالك وتبقى في ذمتهم فكانهم أخذوا مال الفقراء المودوع عند المالك قهراً ومن غير تفريط (٢).
ويحتمل أن يكون المراد لا يجزئ عن غير ذلك المال ، لانهم اذا اخذوا زكاة الغلاة أكثر مما يستحق ، فلا يجوز له أن يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة ، بل يجب اخراجها على حدة.
وفي الفقيه سئل أبو الحسن عليهالسلام عن الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب له ذلك في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم (٣).
وعلله في التعليقة السجادية بأن ذلك بمنزلة أخذ مال الغير عنهم بالجبر بل نفسه. ولا يبعد أن يوجبه ذلك ، بأنه يثاب الرجل عليه ثواب الزكاة والخمس ، ويحسب ذلك له في زكاته وخمسه عند الله سبحانه.
قال في البيان : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ، ففي الاجتزاء بها روايتان ، والأقوى عدمه ، ويزكي حينئذ الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج وذكر الشيخ في قوله عليهالسلام « وليس على أهل الأرض اليوم زكاة » أنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة ، وان كان من الأفضل اخراجه ثانياً ، لان ذلك ظلم به.
هذا ما ظفرنا به من افادات القوم رحمهمالله ، ولا يذهب على الفطن أن المفهوم
__________________
(١) روضة المتقين ٣ / ٧٤.
(٢) مجمع الفائدة ٤ / ١١٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٣ ، ح ١٦٥٦.