الخاتمة
[ في جواز تفريق الخمس على المحتاجين ]
لما ثبت أن حقه عليهالسلام ثابت ، ولم يرد فيه منه شيء ، ولم يمكن في هذه الأزمان إيصاله اليه ، وكان في تأخيره بالدفن أو الوصية به الى زمان حضوره خطر عظيم وآفة ، وكان فقراء شيعته محتاجين اليه ولا ضرر عليه في صرفه إليهم وتفريقه فيهم يعلم منه بالضرورة العادية رضاه بذلك.
ومنه يعلم وهن ما حرمه ابن إدريس من تفريقه مطلقاً على بني هاشم وغيرهم إذ مسلم أن العقل والنقل من الإجماع والنصوص القرآنية وفتاوي المحصلين من أصحابنا متطابقة على تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه ، ولكن إذا كان ذلك الغير يتضرر بمثل هذا التصرف ، وقد سبق أن لا ضرر عليه فيه ، فينتفي المانع منه ، ولذلك جاز الاستظلال بجداره والاصطلاء بناره ، لعدم تضرره به ، مع أن دفنه أبعد من التلف من حفظه بالوصية ، فالمنع من دفنه كوجوب الإيصاء به ساقط ويؤيد ذلك أن أحدنا إذا كان غائباً وكان له مال في معرض التلف ، ولم يمكن حفظه وضبطه إلى أوان رجوعه ، وكان له أولياء متقون مضطرون اليه ، يعلم بالضرورة أن رضاه في دفعه إليهم وصرفه فيهم ، وأنه بعد إيابه إليهم لا يؤاخذ الدافع ولا المدفوع اليه ، بل يسر ويستحسن ذلك منهم ، والا لكان سفيهاً لئيماً ممن لا يعبأ به ولا بماله ، وسيدنا عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من الذين تقر أعينهم غداً برؤيته في امارته ودولته منزه عن ذلك.
والحمد لله أهله والصلاة على محمد وخيرة رحله. تمت بعون الله وحسن توفيقه.
وتم استنساخ وتصحيح الرسالة في (١٦) ذي الحجة سنة (١٤١٠) في مشهد الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.