ثم لما كان المبتدأ معرفاً بلام الجنس كان مفيداً للحصر ، فالمستفاد من الخبر حصر المبتدأ في خبره ، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف. هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر.
وفيه أن دلالته على الحصر ضعيفة لعدم إرادته ، على أن المراد باليد هاهنا القدرة ، كما صرح به في التنقيح (١) ، والا لم يجز طلاق الوكيل مع أنه جائز ، لأن يده مستفادة من يده ، فليجز من الولي أيضاً ، لأن الشارع نصبه ليقوم بمصالح المولى عليه.
واليد بالمعنى المذكور كما تشمل الوكالة فكذلك تشمل الولاية ، فقول بعض الأصحاب بعدم جواز طلاق الولي عن المجنون مستدلا بهذا الخبر محل نظر.
نعم يمكن القول بعدم وقوع طلاق الولي عن الصبي ، لأن له أمداً يترقب ويزول نقصه فيه ، فيمكن أن يقع الطلاق بيده بلا واسطة ان أراد ذلك ، بخلاف المجنون المطبق.
هذا وإذ تقرر أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو المعنى الشرعي ، فظاهر أنه لا يشمل نكاح المتعة ، إذ لا تقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها ، كما هو مذهب أصحابنا القائلين بالمتعة ، ولذلك اعتبروا في عقد المطلقة الدوام ، وفرعوا عليه عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها.
وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام قلت : وتبين بغير طلاق يعني المتعة؟ قال : نعم. كذا في الاستبصار (٢).
وفيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في المتعة ، قال : ليست من الأربع ،
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ / ٢٩٣.
(٢) الاستبصار ٣ / ١٥١ ، ح ٢.