بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد له ، والصلاة عليه ، وعلى آله ، وخصوصاً على زبدة أوصيائه ، ونخبة أوليائه.
وبعد : فيقول الفقير الحقير الذليل محمد بن الحسين الشهير بـ « إسماعيل » اختلفت الأقوال والروايات في جواز النظر الى وجه الأجنبية وعدمه ، والأظهر عندي العدم.
لما في الصحيح من مكاتبة محمد بن الحسن الصفار رضياللهعنه الى أبي محمد الحسن بن علي عليهالسلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويستمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقع عليهالسلام : تتنقب (١) وتظهر للشهود إن شاء الله. قال الصدوق رحمهالله : وهذا التوقيع عندي بخطه (٢).
ولما فيه أيضاً عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : لا بأس
__________________
(١) النقاب ما تشد المرأة على وجهها « منه ».
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦٧ ـ ٦٨.