في الإنتصار ، مضافاً الى ما مر من ظاهر القرآن.
فيشكل الحكم بوجوب اخراج الزكاة عن غير ما يبقى من النماء والفائدة بعد وضع المؤن كلها ، واخراج جميع ما يأخذه الظلمة على الغلة مطلقا ، لانتفاء ما تطمئن به من الأدلة عليه ، ولعل الاقتصار على استثناء ما يحتمل أن يكون خراجاً أو زكاة ، أو يجوز أن يكون مقاسمة وقبالة ، أقرب دون ما يقطع بخروجه عنها من المصادرات الزائدة ، لعدم الظفر بالقائل بالتعميم صريحاً ، والتردد في الاكتفاء في مثله بمجرد ما تضمنه استثناء المئونة ونحوها من الإطلاقات.
تنبيه :
أطلق الأكثر وجوب العشر فيما يبقى من الغلات بالجاري وما يجري مجراه مما ليس له مئونة ، كالثلج والمطر وما يشرب بالعروق من غير سقي ، ونصفه فيما يتوقف السقي به الى المئونة والكلفة ، مثل السقي بالرشا والقرب والدالية التي يديرها البقر وما أشبه ذلك ، ولم ينص أحد على حكم المسقى بالمياه الجارية من القنوات ، وهو لا يخلو عن اشكال ، لما فيها من الافتقار الى كلفة زائدة ومئونات كثيرة ، مع ما تقدم من أصالة نفي ايجاب الحقوق في الأموال وغير ذلك مما ينبه ، على أنه لا يجب فيه الا نصف العشر ، كما ذهب اليه بعض العامة.
وصرح الفاضل البقي المتقي رحمهالله في حديقة المتقين ، بأنها كالمطر والجاري والناعور الذي يديره الماء بنفسه كالدولاب ، وذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة أن الضابط في التنصيف احتياج ترقية الماء الى الأرض الى آلة من دولاب أو دالية أو نحو ذلك.
وأنت خبير بأن ما ورد في النصوص انما هو تعلق العشر بشيء مما يفتقر الى