تقدير الاشتباه بالمني والبول وعدمهما ، فهو المذكور في أكثر الكتب ، وعليه يدل بعض الأخبار بالمفهوم وبعضها بالصريح ، ولكن معارض ببعض الأخبار.
هذا منه نور الله مرقده يدل على أن هذا البعض من الأخبار بعضها صحيح عنده أيضاً ، كما أومأ اليه الفاضل التفرشي في كلامه المنقول عنه سابقاً ، وقد سبق منا مبسوطاً ، والا فكيف يمكنه الحكم بالمعارضة بين الصحيح على ظنه كما سيأتي منه الإشارة اليه وغير الصحيح ، وكأنه ظاهر بأدنى توجه من النفس السليمة والطبيعة المستقيمة.
ثم قال بيض الله وجهه متصلا بما نقل عنه : والأصل أيضاً ينفيه ، وكذا الأخبار التي يدل على عدم بطلان اليقين بالظن ، وكذا أن الشك في الحدث لا يوجب الطهارة ، وكذا دليل حصر الموجب وغير ذلك ، فحمل الأخبار الأول على ما هو غالب الظن أنه المني لترجيح الظاهر على الأصل ، كما قد يوجد عند تعارضهما وللجمع غير بعيد ، مع احتمال الاستحباب سيما مع عدم ظن الغالب.
أقول : هذا منه رحمهالله اشارة الى ما تقرر عندهم من أن الأصل والظاهر إذا تعارضا قدم الأصل الا في مواضع يسيرة ، لان الأصل دليل عقلي وحجة بالإجماع والظاهر كثيراً ما يخرج بخلافه وليس حجة.
وعلى ذلك فرع العلماء مسائل كثيرة ، منها : طهارة طين الطريق ، وثياب الصبيان والمجانين ، والقصابين ، ومن لا يجتنب النجاسة ، وثياب الكفار وأوانيهم حتى يعلم عروض النجاسة لذلك ، وأكد في أكثر ذلك النص عن الأئمة عليهمالسلام.
كرواية المعلى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي والنصراني واليهودي (١).
ورواية معاوية بن عمار عنه عليهالسلام قال : سألته عن الثياب السابرية التي يعملها
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، ح ٢٨.