ان مراده عليهالسلام غيره وان أسند إلى نفسه.
ونهى النبي صلىاللهعليهوآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم لها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها. وعنهم عليهمالسلام : النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : للمرأة عشر عورات ، إذا تزوجت استترت عورة وإذا ماتت استترت عوراتها كلها.
وحكي أن أعرابياً ماتت ابنته فدفنها ، وقال : الحمد لله الذي سترك بجلوسي على قبرك ، ولم يهتك سترك بجلوسك على قبري.
فهذه جملة تأييدية ان نظرت إليها بعين بصيرة وأخذتها بيد غير قصيرة توصلك الى المراد ، ومن الله التوفيق وبه السداد.
فصل
[ المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر ]
وأما الاخبار الواردة في طريقنا الدالة على جواز النظر الى وجه الأجنبية ، فجلها بل كلها مقدوح سنداً بل بعضها متناً.
مثل ما روي في كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن له بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين (١).
وما روي في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له :
__________________
(١) الخصال ص ٣٠٢