عليهماالسلام. ولا يخفى أن سؤاله عن أفضلية أحدهما على الاخر بعد حكمه عليهالسلام بأنهما متساويان في الفضيلة مما لا محل له ، بل هو مما يدل على سوء فهمه ، أو عدم اذعانه بما قال الامام عليهالسلام ، ولذلك أكده بالقسم في قوله « هما والله سواء » ومن هذا شأنه فالاعتماد على روايته مشكل ، فروايته هذه مما يقدح فيه ، فتأمل.
فصل
ظاهر الصدوق يفيد تعين التسبيح مطلقا للامام والمنفرد ، واستشهد عليه بما رواه باسناده المعتبر عن الفضل بن شاذان في جملة العلل التي ذكرها عن الرضا عليهالسلام أنه قال : انما جعل القراءة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرض الله عزوجل من عنده وبين ما فرض الله من عند رسول الله صلىاللهعليهوآله (١). قيل (٢) : ولما كانت الاخبار المتواترة مع الاجماع دالتين على التخيير بينهما ، فيحمل الخبر على أنه يتعين الحمد فيما فرضه الله ويجوز التسبيح فيما فرضه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهذا القدر كاف للفرق (٣).
أقول : وفيه تكلف ، لان صريح الخبر كما يدل على تعين الحمد فيما فرضه الله يدل على تعين التسبيح فيما فرضه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فحمل أحدهما على الجواز والاخر على الوجوب لا يخلو من تعسف ، ودعوى التواتر والاجماع مع مخالفه مثل الصدوق غير مسموعة.
كيف؟ وقد قيل : لم يتحقق الى الان خبر خاص بلغ حد التواتر الا واحد
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٠٨.
(٢) المراد بهذا القائل مولانا التقى المتقى قدسسره « منه ».
(٣) روضة المتقين ٢ / ٣١١.