مطلوب ، فكلما كان تكرارها أكثر كان ثوابها وآثارها المطلوبة منها كذلك ، فإذا لم يقدر المكلف على الإتيان بها ولاءً ، فعليه أن يأتي بها في كل عشرة أيام ، فإذا لم يقدر عليه فالإتيان بها في كل شهر مما لا بد منه ، فعليه أن لا يتركه.
والأظهر في الجواب أن يقال : غاية ما يمكن فهمه من قوله « في كل شهر » أو « لكل شهر عمرة » هو التأكيد والترغيب في إيقاعها في كل شهر.
وأما أن الفصل بين العمرتين لا بد وأن يكون بشهر ، فمما لا يمكن فهمه منه ، بل لا يصح هو في نفسه ، فان من الجائز أن يعتمر في كل شهر من شهور السنة الاثنا عشر من أبعد المواقيت ، فان في هذا الفرض لا يتحقق الفصل بينهما بشهر كما لا يخفى.
وبالجملة فمثل هذا عند من تأمل فيه أوضح من أن يحتاج الى بيان ، ولكن وقوع الالتباس فيه على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم الى الخلف.
فصل
[ الأقوال في أقل المدة بين العمرتين ]
قال الفاضل العلامة في القواعد : ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين ، فقيل : سنة. وقيل : شهر. وقيل : عشرة أيام. وقيل بالتوالي.
قال في الإيضاح : الأول لابن أبي عقيل ، لقوله صلىاللهعليهوآله : العمرة في كل سنة مرة. ولقول الصادق عليهالسلام : لا تكون عمرتان في سنة واحدة.
والثاني قول أبي الصلاح.
والثالث قول الشيخ لقول أبي الحسن عليهالسلام : ولكل شهر عمرة ، فسأله علي