السابق ، فله أن يقول : لعل علة الحكم في الاصل الوصف الكذائي ، وهو كونها واقعة حال حضوره أو حضور نائبه ، فعليهم أن يبطلوا هذا الاحتمال ، فهو أحق أن يطالبهم بالدليل ، بل له أن يقول : جواز العمل بالاستصحاب انما هو عند فقد النص والدليل الشرعي لا مطلقا ، ولو مع دلالة دليل شرعي على خلافه كما هنا ، فالعمل بالاستصحاب هنا رد للنص والإجماع به ، ومثله غير جائز عند القائلين بجواز العمل به أيضاً.
وأما سائر الاستصحابات فان كان عليه دليل من اجماع أو نص يدل على بقاء ما كان على ما كان فهو حجة ، والا فلا.
وبذلك أيضاً يظهر بطلان ما استدلوا به من التأسي على وجوبها العيني ، لاحتمال أن يكون الوجوب مقيداً بشرط حاصل بالنسبة الى النبي ومن يقوم مقامه عليهالسلام غير حاصل بالنسبة الينا ، ومجرد الاحتمال كاف لنا في هذا المقام ، ولا نحتاج الى اثباته ، مع أنا قد أثبتناه بالادلة السابقة ، فظهر بطلان كل ما ذكره المستدل في الباب الخامس من رسالته هذه الاشبهة زين المحققين وسيأتي بما يدفعها في آخر الرسالة ان شاء الله تعالى.
قال أستاد أستادنا المحقق المدقق رفع الله درجتهما في شرح الدروس : اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم الى قسمين باعتبار انقسام المأخوذ فيه الى شرعي وغيره ، فالاول مثل ما اذا ثبت الحكم الشرعي بنجاسة ثوب أو بدن مثلا في زمان ، فيقولون بعد ذلك الزمان أيضاً يجب الحكم بالنجاسة اذا لم يحصل اليقين بما يرفعها ، والثانى مثل ما اذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ، فبعد ذلك الزمان أيضاً يحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.
وذهب بعضهم الى حجيته بقسميه ، وبعضهم الى حجية القسم الاول ، واستدل