وفي قرب الاسناد أن علياً عليهالسلام كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، واخفها عنه ما استطعت (١).
ومثله صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم ان شاء (٢).
قال سلطان العلماء : لعل المراد ما أخذ باسم الزكاة. والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة ، يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المئونة ، فيزكي المال بعد وضعه ، وهو بعيد.
وفي معناها رواية السكوني على ما في الكافي والفقيه عن علي عليهالسلام قال : ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز تحتسبه من زكاتك (٣).
والظاهر أنه العاشر من قبل السلطان العادل ، وعدم احتساب الخارج عن الكوز ، لعدم وصوله الى بيت المال. والأشهر أن هذه الروايات أيضاً محمولة على أنه لا نخرج الزكاة عما أخذوه ، وان وجب اخراجها عما بقي ، على ما في روضة المتقين وغيرها ، جمعاً بينها وبين ما سبق. وربما يحمل على التقية ، لئلا يشتهر عنهم عليهمالسلام أنهم لا يجوزون أداء الزكاة اليهم ، ويأمرون شيعتهم بالاعادة مرة اخرى.
قال الفاضل التقي المتقي : ظاهرها جواز الاحتساب واستحباب الاعادة ، والفرق بينهما ظاهر ، فان ظاهر الأخبار الأولة أداء الزكاة اختياراً الى غير المستحق بخلافه هنا ، فانهم يأخذون جبراً ، فلا استعاد في السقوط ، سيما اذا أخرج الزكاة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٥ ، ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٣ ، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٣ ـ ١٧٤ ، ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٩ ح ١٦١٣.