من كثير منها اختصاص الرخصة بالمخاطبين ومن يجري مجراهم ، فيشكل التمسك بها على عموم الأشخاص والأحوال بمجرد ما جوزه الشيخ في مقام الجمع.
وكذا ما في شرح الشرائع ، فانه بعد ما أجاز بيع ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة أو الخراج تبعاً للمحقق ونفى عنه الخلاف ، وان كان ظالماً في أخذه ، وعلله باستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة ، قال : وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة ، ولا يختص ذلك بالأنعام ، بل حكم زكاة الغلاة والأموال كذلك.
ثم قال : وهل تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله ، كما في الخراج والمقاسمة. والأقوى عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه اذا لم يفرط ، ووجوب دفعه اليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم (١) انتهى.
ويظهر منه انتفاء القائل به عنده ، والا لاستنده اليه ، والظاهر من التعليل أنه لا فرق في الجائر بين الامامي والمخالف ، ضرورة استلزام التحرج منه أعظم ما يكون من الطرح في هذه الأعصار ، مع ما عرفت أنه مما يتوقف عليه الزرع والفلاحة.
ولعل ما ذكره الشهيد الثاني من اختصاص ذلك بالمخالف ، متمسكا باصالة المنع الا ما أخرجه الدليل ، وشهادة القرائن بأن المسئول عنه الأئمة عليهمالسلام انما كان مخالفاً للحق ، فيبقى الباقي ، مختص بما شاهده في عصره من عدم التضرر بالتحرج منه ، مع أنك قد علمت ما في أصالة المنع من الضعف ، فان الأصل براءة الذمة عن الحقوق المالية ، حتى يثبت خلافه ، على ما نبه عليه السيد المرتضى
__________________
(١) المسالك ١ / ١٦٨.