ذو جحى يستلزم سقوط الاعتماد عن الإجماعات التي يدعيها العلماء الأعلام ولا سيما الشيخ ، كما شنع عليه كثير من الأخباريين والقاصرين من الأصوليين.
والحق أن المراد جميع فقهاء العامة على ما هو المعتاد في عبارات القدماء خصوصاً الشيخ في كتاب الخلاف. واذا أراد التعبير عن اتفاق علماء الخاصة ، قال في مقام التعليل عليه اجماع الفرقة ، وهذا ظاهر لكل من نظر فيه ، فقد تكرر فيه ذلك ، والمراد به ما ذكرناه.
كما قال : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحضنة بعد الحضنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعي والنخعي ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم (١). وهو صريح في أن المراد فقهاؤهم ، حيث قابل بهم اجماع الفرقة.
وأصرح منه قوله : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير اذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار اليها. وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها الى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه اذا قصد الفرار من الزكاة.
وكذلك من كان له سيوف مجراة فضة أو ذهب أو أواني ، مستهلكاً كان أو غير مستهلك لا تجب فيه الزكاة. وقال الشافعي وباقي الفقهاء : ان كان ذلك مستهلكاً بحيث اذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شيء ، فلا زكاة فيه لانه مستهلك. وان لم يكن مستهلكاً وكان اذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ النصاب ، أو بالاضافة الى ما معه نصاباً ففيه الزكاة (٢).
وقال : الحلي عندنا لا زكاة فيه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٥.
(٢) الخلاف ٢ / ٧٧.