من الحبوب من الحنطة والشعير ، والسلت شعير فيه مثل ما فيه ، وكل مئونة يلحق الغلاة الى وقت اخراج الزكاة على رب المال دون المساكين. والعلس نوع من الحنطة الى آخر ما قال.
والظاهر من تخلل هذا الحكم بين كون السلت شعيراً والعلس حنطة بدون مناسبة أنه من الحاقات الناسخين ، اذ لا وجه لتوسط حكم المؤن بين ذينك الحكمين المتناسبين ، ولو لم يكن حاشية ألحقت بالاصل لزم التكرار والتناقض ويجب الاحتراز عن أمثال ذلك في كلام الأجلاء مهما أمكن ، اذ يبعد حمله على المؤن اللاحقة لوقت الوجوب ، أو على اعتبار النصاب قبلها ، وأبعد منه الحمل على أنه يجب على رب المال أن يؤدي المؤن الى وقت الاخراج ، ثم يحتسب ما غرمه وسطاً على المساكين.
وقال في الخلاف : كل مئونة تلحق بالغلاة الى وقت اخراج الزكاة على رب المال وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء ، فانه قال : المئونة على رب المال والمساكين بالحصة. دليلنا : قوله عليهالسلام « فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر » فلو ألزمناه المؤن لبقى أقل من العشر أو نصف العشر (١).
ولو كان مراده وفاق جميع فقهاء الخاصة ، أو اتفاق كل علماء الأمة لاحتج به عليه ، كما هو دأبه في ذلك الكتاب. ألا ترى أنه حيث أعوزه الدليل اضطر الى التمسك بالعمومات ، ولم يحتج عليه بالإجماع منا ومن العامة على ما سمعت. فما قطع به في شرح اللمعة من أنه قول الشيخ محتجاً عليه بالإجماع منا ومن العامة محل التعجب ، وكيف يدعي الإجماع من الأمة ويخالفه في سائر كتبه وفتاويه ، ولو كان كذلك لزم عليه القول بخلاف ما ادعى عليه الإجماع ، ويلزم أيضاً مخالفته لاكثر اجماع الطائفة ، بل لما عليه علماء الإسلام ، وهذا مع أنه مما لا يرتضه
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٦٧.