عبارة عن الخطابات التفصيليّة ، غيرُ صالحٍ :
أمّا أوّلاً ؛
فلتبعيّة المداليل للأدلّة في الإجمال والتفصيل ، فالإجمالي لا يستند إلى التفصيلي
، كما أنّ التفصيلي لا يستند إلى الإجمالي ، وإلّا لخرجا عن طور المدلوليّة
والدليل.
وأمّا
ثانياً ؛ فلثبوت
الخطابات الإجماليّة بالضرورة والبديهة ، فلا تكون حاصلة عن الأدلّة ، فلا يسمّى
العلم بها فقهاً اصطلاحيّاً.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلأنّ العلم
بالخطاب الإجمالي إجمالاً ليس من الفقه في شيء ، فلا يصلح لتحديده.
وأمّا
رابعاً ؛ فلأنّ المجهول
المتوقّف إثباته على الدليل أنّما هو الخطابات التفصيليّة ؛ لثبوت الإجماليّة
بالبديهة القطعيّة ، مع أنّ المفروض كون الدليل عليهما هو الخطاب التفصيلي الذي هو
عين المدلول المجهول بالكلّيّة ، فلم تنتفِ المحذوريّة ، ولو عرفت بمؤدّى الخطاب
المذكور لسلم من هذا المحذور ، بناءً على الاكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة.
وأمّا حملها
على الخمسة التكليفيّة فيؤدّي إلى انتقاض العكس بالوضعيّة ؛ لخروج معظم مسائل الفقه
من بيان شرائط العبادات وموانعها وأسباب وجوبها ومقتضيات صحّتها وفسادها ، وكذا في
سائر أقسام الفقه من العقود وغيرها. والتزام الاستطراد أو تخصيص البحث عنها
بحيثيّة تبعيّة التكليفيّة لها في غير محلّه ، كذا قال بعض المحققين.
والحقّ حملها
على ما عدا الوضعيّة ، والتزامُ خروجها والاستطرادُ في ذكرها ، وتخصيصُ البحث عنها
بحيثيّة تبعيّة الأحكام التكليفيّة لها ، غيرُ مضرٍّ ، إذ المراد من مسائل العلم
التي هي نفس المعرّف ، وتدوّن العلوم لبيانها ما يتعلّق القصد الذاتي بها.
ولا يخفى أنّ
الغرض الذاتي والمقصد الأصلي من تدوين علم الفقه أنّما هو بيان