على التصديقات ، إذ ليس إدراكها فقهاً ، بل قيل : إنّه لا يرتبط بها العلم
بأحد معانيه ، إذ لا معنى للتصديق بالتصديقات ولا ملكة التصديق ، وكذا لو أُريد به
مطلق الإدراك أو ملكته.
والحقّ
: أنّ ذلك إنّما
يتّجه على المختار من تفسير العلم بالتصديق دون سائر معانيه ، ذلك لأنّه ؛ إمّا أن
يراد بها تصديقات الفقيه كما هو الظاهر بل المتعيّن ، أو تصديقات الشارع المبيّن ،
وكلاهما لا يصلحان.
أمّا
على الأوّل ؛ فلأنّ الفقه هو نفس التصديقات المتلقّاة من الشارع لا تصديق الفقيه بها ،
ولأنّ تصديقاته ليست من شأنها أن تؤخذ من الشارع وإن كان متعلّق بها تلك الشأنيّة
، فيلغو حينئذ قيد الشرعيّة ، ولأنّ علم الفقيه بعلمه ليس حاصلاً عن الأدلّة وإن
حصل نفس علمه عنها.
وأمّا
على الثاني ؛ فلاستلزامه حصول علم الشارع عن الأدلّة إن تعلّق الظرف بالأحكام ،
واستلزامه حصول العلم بعلمه عنها إن تعلّق بالعلم ، وكلاهما باطلان ، فيلغو القيد
الظرفي مع لغو الوصفي ، إذ ليس من شأن الشارع بيان تصديقاته ، بل بيان متعلّقاتها
؛ لحدوث التصديقات ، وقدم علمه بإطباق الإماميّة ، ولا ارتباط بين الحدوث
والقدميّة ، ولأنّ الفقه بالمعنى المصطلح هو تصديق الفقيه بمصدّقات الشارع ، لا
تصديقاته بتصديقاته وإن كان لا بدّ من إثباته.
أمّا على تفسير
العلم بمطلق الملكة المجرّدة عن التصديق ، فلا مانع من تعلّقه بالتصديقات. وكونُ
المعروف من حمل العلم عليها إرادة ملكة العلم لا الملكة المطلقة معارضٌ بكثرة
إطلاق العلم على مجرّدها ، كالعلم بالصياغة والنساجة وغيرها ، إلّا إنّه لا يخلو
من تكلّف.
وأمّا تفسير
الأحكام بالنسب ، فقد جعله المحقّق التقي أظهر الوجوه في المقام ، قال : ( وعدم
كونه من مصطلحات الأُصوليّين والفقهاء لا يبعد الحمل عليه ، سيّما قبل بيان
الاصطلاح ، مضافاً إلى قيام بعض الشواهد المبعدة للحمل على المصطلح ).