الصفحه ٣٨٩ : ليته
لم يسطّره في التسجيل.
أمّا
أوّلاً ؛ فلما قرّرناه
من أنّ معنى ( اجعل ) غير مراد أصلاً ، لا في
الصفحه ٣٩١ : إِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما
يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما
الصفحه ٣٩٢ : السبيل.
وأمّا قوله :
فما برح السؤال في الإشكال.
فأقول
: إنّ الإشكال
بحمد الله قد زال أيّ زوال ، ووقع
الصفحه ٣٩٤ : المزيّة.
وأمّا السيّد
القزوينيّ فإنّما أجاز الوجهين ؛ نظراً إلى أصل الشرطيّة ، وإلى ما سيقت له من
معنى
الصفحه ٣٩٧ :
النقيض الذي لا شكّ فيه ولا تردّد أصلاً ، فيشرق فجر الحال ويزول غَيْهَبُ
الإشكال.
وأمّا
قوله : وعلى أنّ
الصفحه ١٤ : ) (٣) أنّه أثبت الولاء على المعتق في الكفّارة ، إنْ لم يتمّ
إرادته الحكاية والإيراد ، لا العمل.
وأمّا
الصفحه ١٧ : ءُ
لِمَنْ أعتق » (٥) ، فيقيَّد بموافق المذهب.
أمّا مع العلم
بالعتق والشكّ في حصول الشرط ، فمقتضى قاعدة
الصفحه ١٨ :
فهنا
أُمورٌ ثلاثة :
أمّا اختصاص
الإرث بالأولاد الذكور إنْ كان المُنْعِمُ رجلاً ، فيدلُّ عليه
الصفحه ٢٢ : يوهن التمسّك بهما في هذا الباب ، خصوصاً مع مخالفة
المشهور بين الأصحاب.
وأمّا
دلالةً ؛ فلما مرّ ، مع
الصفحه ٣٤ :
وأمَّا الخبرُ
المرسل ، وخبر « اللُّحمة .. » ، فقد مرَّ الجوابُ عنهما ، وعدم الصلاحيَّة
للاستدلال
الصفحه ٤٧ : الأب والأُمّ ، أو
الأب دون كلالة الأُمّ ) (٢).
وهما ظاهران في
الحصر.
وأمّا
الاستدلال على التشريك
الصفحه ٦٧ : عن عدم
التوريث ؛ إمّا بالبيع أو الهبة أو الوقف أو غيرها من الأُمور الناقلة للملك
والمانعة للإرث بلا
الصفحه ٨٥ :
وأمّا من جعل
الأُصول هنا بالمعنى الأوّل من الاصطلاحي ، فجعله مجموع طرق الفقه على الإجمال ،
محترزاً
الصفحه ٩٠ : يُجاب.
وأمّا حملها
على الخطابات فلا يتمّ إلّا على مذهب الأشعري (٢) من إثبات الكلام النفسي بجعلها عبارة
الصفحه ٩٧ : .
وأمّا تعلّقه
بها ، فهو إنْ صحّ متوقّف على إضمار مقدّر خاصّ ، وهو خلاف الظاهر ، ولات حين
مناص. أو باعتبار