الصفحه ١٥٤ : الكتاب والسنّة ؛
لأنّهم لا يجمعون إلّا عن دليل ، وهو إمّا من الكتاب أو السنّة.
ووجه
استدلالهم على عدمها
الصفحه ١٦٢ :
ومثله في (
الكافي ) بسند آخر عن زرارة ، قال : مات ابن لأبي جعفر .. حتى قال ـ : « أما
إنّه لم يكن
الصفحه ١٦٣ :
والاحتمال لا يبطل الاستدلال إلّا إذا كان راجحاً أو مساوياً ، أمّا إذا
كان مرجوحاً فلا ، مع أنّ
الصفحه ١٦٥ : ، أمّا أوّلاً ، فلأنّ الإجماع عند الإماميّة ليس أصلاً في الدلالة ، بل
الصفحه ١٦٧ : عقيل قائلٌ بوجوبه.
فتحقّقه في كلّ
من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص ؛ إمّا يقينيٌّ أو ظنيٌّ ، واليقيني
الصفحه ١٧٣ : غير المقبولة في مقام التكافؤ غير واضح ؛ إذ
لا تكافؤ هاهنا ، لعدم ما يعارض هذه الأخبار.
وأمّا ما في
الصفحه ١٨٣ : ، ولم يجعلوه كالمعيار عند تعارض الأخبار. وأمّا ما في
رسالة الصادق عليهالسلام فقد عرفت الجواب عنه فراجع
الصفحه ١٨٤ :
وأمّا الاحتجاج
بعرفهم عُرْف أئمّتهم ، فإنّ المتأخّرين كذلك بتعريفِ مَنْ تقدّمهم وبما وصل إليهم
الصفحه ٢٠٠ : المخالف ، وهو كما مرّ ؛ إمّا لعدم اعتداده بقول المخالف ،
أو لعدم اطّلاعه عليه أو تأخّره عن الإجماع ، أو
الصفحه ٢٠٢ :
الشيخ.
وأمّا العبارة
التي قال السائل : ( إنّ مفادها إبطاله رأساً ) فلم أقف عليها ، والظاهر أنّها
قوله
الصفحه ٢٠٧ : بنفيه.
وأمّا الإماميّة
فاحتجّوا بما تقدّم من أنّ مناط الحجّيّة اشتماله على قول المعصوم ، فإذا اختلفت
الصفحه ٢١١ :
وأمّا احتمال
التصويب فممنوعٌ ؛ لأنّه ليس ممّن يرضى بالتصويب لحكمه بتخطئة المخطئ ، وكذا ما
قالوه من
الصفحه ٢١٥ : ، [ وكلّ محدثة بدعة (٥) ]
، وكلّ بدعة ضلالة » (٦).
وأمّا قدماء
الأصحاب فحرَّموا الاجتهاد وخلعوا رِبْقَته
الصفحه ٢١٦ : وأحاديث الأئمّة الأطياب إنْ كان له قدرة الاستنباط. وأمّا العوام ففرضهم الرجوع
إلى رواة الحديث المأمور
الصفحه ٢٢٠ : ، ويدخل فيه غيرهم في المسائل المنصوص عليها ، وأمّا على الاصطلاح
المتأخّر في معنى الاجتهاد في المسائل