الصفحه ٣٥ : ، وإلّا ففي الخروج عن ظاهرهما إشكال ، مع تعاضدهما ببعض
الأخبار.
أمَّا لو عدم مولى
المولى ، فلمعتق الأب
الصفحه ٤٢ : .
وأمَّا ما في (
الجواهر ) (٣) من إضافة الحمل على الجدّ للأُمّ فغير ظاهر.
وعن الفاضل
السبزواري في كفايته
الصفحه ٤٤ :
أمَّا لو
اجتمعوا لكن اختلفت النسبة في بعضهم كجدٍّ أو جدّةٍ للأمّ وإخوة وأجداد للأب ، خرج
الفرض في
الصفحه ٥٧ :
خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (١) ، وآله
المخصوصين منه بأكمل التكريم وأجمل التعظيم وأجزل التعليم.
أمّا
بعد :
فإنّي
الصفحه ٥٩ : . فهو تصريح بخروج الكتاب بغير شكّ
وارتياب.
وأمّا
قوله : إنّ الذي يظهر
من عبارته هو الميل إلى قول
الصفحه ٦١ : ،
وهذا معنى الحقيقة ، وأمّا في غيره فلا يفهم إلّا بذكر المضاف إليه ، كما يقال :
مصحف فاطمة عليهاالسلام
الصفحه ٦٢ : بالنسبة
إلى الكتب ، وأمَّا الرحل والراحلة فلاعتضاده بفتوى المشايخ الثلاثة ، فإنّ ظاهرهم
العمل بمضمونها حيث
الصفحه ٦٤ :
كان لهما كنزٌ تحته لا يعلمان به ، أما إنّه لم [ يكن (٣) ]
بذهب ولا فضة » قلت : فما كان؟ قال : « كان
الصفحه ٦٥ : منهم عليهمالسلام فإنّهم المحيطون ببطونه وظهوره وحدوده ومطالعه.
وحينئذٍ ،
فالتشريك بينهما ؛ إمّا على
الصفحه ٧٧ : ولا تخصيص
ولا تقييد.
أمّا
بعدُ.
فلا يكاد يخفى
على أولي الفطن السليمة والفطر المستقيمة ، أنّ علم
الصفحه ٨١ : ، فإنّه
يرغب فيه تمام الرغبة ، ويجتهد في تحصيله غاية الاجتهاد ، ويعتدّ له نهاية الاعتداد.
وأمّا توقّفه
الصفحه ٨٤ : ، كذا قيل.
والحقّ أنّ
تقدير المضاف لا يتعيّن إلّا على عدم تقدير الغلبة ، أمّا على تقديرها على أن يكون
الصفحه ٨٦ : على العامي الفطن لعدم صدق العالم عليه.
وأمّا
الفقه في عرف المتشرّعة فهو : العلم بالأحكام الشرعية
الصفحه ٨٨ : ؛ إمّا بالتزامه كما هو الظاهر والمصرّح به من غير واحد
من الأكابر ، أو بإرادة الحكم بكونها أسما
الصفحه ٩٢ : ،
فالمراد بها ؛ إمّا ما أخذ من الشارع ببيان الشرع من غير توسّط بيانه ، كما قد
يتّفق في بعض الفروع.
أو ما