الصفحه ١٢ :
الزوجة ، وهو مطالبٌ بالدليل ، وليس له مِنْ سبيل.
ولا ينافي هذا
الشرط ما في صحيح العِيص بن القاسم
الصفحه ٥٣ : هنا في الثلث ممّا لا خلاف فيه ، ولا إشكال بين علمائنا الأبدال ،
وإنّما الإشكالُ لو كان هنا بدلَ الجدّ
الصفحه ٦٣ :
كان ذكراً ) (١) ، وأورد تلك الأخبار.
فإن
قيل : لعلّ المراد
بالدرع في صحيح رِبْعِي الثوب ، على
الصفحه ٧٩ :
الباب الأوّل
في بيان حدّه
وموضوعه وغايته ومرتبته
والكلام فيها
يقع في مقدّمة وفصول :
أمّا
الصفحه ٩٩ : ، وهو : هذا ما أدّى إليه ظنّي ، وكلّ ما
أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي. وبأنّه دليل للعمل لا للعلم
الصفحه ١٠٠ :
قطع النظر عن خصوصيّات الأحكام ، وذكر ما يتعلّق بخصوص الاستنباط فيه من
باب الاتّفاق لا يدرجها في
الصفحه ١٠٤ :
مزيدٌ من الكلام.
نعم ، ربّما
يقال : إنّ تخطئة الفقهاء بعضهم بعضاً في المطالب الفقهيّة مع
الصفحه ١٣٦ : فهم ، أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً.
وجميع تلك
المسائل التي جعلوها مناط
الصفحه ١٦٠ :
أقوال من اعتبر قولهم السيّد ؛ إمّا أنْ يكون دخولاً لحكم في واقعة ، أو
أنّه قائل بأقرب الأحكام إلى
الصفحه ١٨٣ :
استدلّ به العامّة من الآيات ، فإنّا نقول بكلامهم في الإجماع ، وإنّما
الخلاف في الحيثية ، فهم من
الصفحه ١٨٥ : لكشفه عن دخول المعصوم عليهالسلام في أقوال المجمعين.
ولم يرتضه بعض
العلماء من متأخّري متأخّري
الصفحه ٢٠٢ : قوله أخيراً : علماً وجدانيّاً حصل بالتسامع وتظافر
الأخبار عليه ) (١). انتهى كلامه ، عَلَتْ في الفردوس
الصفحه ٢٠٧ :
والسلب في الآخر ، أو حكم بعض بالسلب الكلّيّ وبعض بالاقتسام ، فلا يجوز
إحداث قول ثالث ؛ للجزم بأنّ
الصفحه ٢٣١ : الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنّا حجّة الله عليهم » (٢).
وفي تفسير
الصفحه ٢٥٤ : بحجّيّة نظره في حقّه وحقّ مقلّديه ، فهذا لا ينافي كون الموضوع إجماعيّاً ،
وإنْ أراد أنّها تمنع من حجّيّة