|
أو حلفهم لنفيهم لنهيهمْ |
|
عن فعل إنفاق بآية فهم |
|
أو ( إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) (١) شأنا |
|
فلا اغترار بالذي قد كانا |
|
إذ يصدق الكذوب في إخباره |
|
وردّد الكفّار في إخباره |
|
بين افترا عمد وما عنه انتفى |
|
فتنتفي واسطة بلا خفا |
فصلٌ : معنى المتواتر
|
ما كان من تواتر فهو خبرْ |
|
جماعة منه له القطع ثمرْ |
|
وشبهة السمنيّة (٢) الملاحدهْ |
|
واهية ليس لها من فائدهْ |
|
وشرطه بلوغ من يرويه |
|
في كلّ عصرٍ حد عدّ فيه |
|
أمن التواطي عادة على الكذبْ |
|
ثمّ استنادهم لحسن ينتسبْ |
|
والحصر للأقلِّ في بعض العدد |
|
تجازف ولافتراءٍ استند |
|
قول مخالف بأنّا نشترطْ |
|
دخول معصوم به نعم شرطْ |
|
نفي لسبق شبهة موهِّيهْ |
|
ولاعتقاد نفيه مؤدِّيهْ |
|
وهو اشتراط المرتضى (٣) ليندفعْ |
|
كلام كفّار بنفي ما سمعْ |
|
تواتراً ببعض ما للمصطفى |
|
من معجزات وكذا من خالفا |
|
في نفيهم تواتر النصِّ على |
|
وصيِّهِ أعني عليّاً ذا العُلا |
|
وغير ذي تواترٍ آحادُ |
|
وما له بنفسه مفادُ |
|
إلّا ظنُوناً بحتة والمدَّعيْ |
|
قطعاً به مكابر لم يسمعِ |
|
وقد يفيده إذا ما جامعا |
|
قرائناً وباهت من نازعا |
__________________
(١) إشارة إلى الآية : ٤٢ من سورة التوبة.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٨١ ، العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٦٩.
(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
