صحيح محمد بن قيس : « فألحق
ولاءَها لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ». ومثلُه صحيحا يعقوب بن شعيب وأبي ولّاد السابقان.
وبالجملة ، فلا
إشكالَ في منع ولدها والحرمان.
أمّا
الأب : فأحتمل في (
الجواهر ) أوّلاً إرثه ؛ لعدمِ الدليل على نفيه ، ثم قال : ( إلّا إنّ قوله : « بني أبيها » وقرابتها « من قِبَلِ أبيها » ينفيه أيضاً ، بل قوله عليهالسلام : « عصبتها
» كذلك أيضاً ،
بناءً على عدم كون الأب منها ).
ثم قال : (
إلَّا إنّه يبعده إرث المتقرّب به كالأخ والعمّ دونه ، فيمكن إرادة الأب ومَنْ
يتقرّب به من النصوص ، ويقتصر في الخارج على الأولاد ) .. إلى آخره.
وظاهره تقويةُ
دخولِ الأبِ في ميراثها.
معنى العَصَبَة
وتحقيق
المقام هنا ، وفي
المسألةِ السابقة يتوقّفُ على تحقيقِ معنى العَصَبَة ، والعاقلة ، وأنّهما متّحدان
، أم غيران ، وأنّ الآباء والأولاد داخلون في العَصْب والعَقْل معاً ، أو في
العَصْب دون العقل ، أو بالعكس.
وكلماتُ
الفقهاءِ واللغويّين في هذا الباب لا تخلو من تشويشٍ واضطراب :
ففي ( مجمع
البحرين ) في ( عصب ) : ( وعَصَبَةُ الرجل بالتحريك جمع عاصب ، ككَفَرَة جمع كافر
، وهم بنوه وقرابتهُ لأبيه ، والجمع العصائب. قال الجوهري : وإنَّما سُمُّوا
عَصَبة لأنّهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرفٌ ، والابن طرفٌ ، والأخ
جانبٌ ، والعمّ جانبٌ ) انتهى.
وفي ( عقل ) : (
والعاقلة : التي تحمل ديةَ الخطأ ، وهم مَنْ تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة
والأعمام وأولادهما وإنْ لم يكونوا وارثين في الحال. وقيل : مَنْ يرثُ ديةَ القاتل
لو قتل ، ولا يلزم مَنْ لا يرث مِنْ ديته شيئاً. وقيل : هم المستحقّون لميراث
القاتل
__________________