|
أوّلُها تعريف حكم عندنا |
|
ثانيهما إلى الغزالي عيّنا |
|
تتمّة تتبعُها وتتلو |
|
معرفة الحاكم وهو العقلُ |
|
لا شارعٌ وبعد هذا تجلى |
|
مسألتان تلحقان الفصلا |
|
وحدّد الواجب والموسَّعا |
|
وضدّه تذنيبه قد أتبعا |
|
تتمّة تلحق والكفائي |
|
فخيَّر فيه بلا امتراء |
|
وبعده مسألتان في العددْ |
|
حُقِّقتا في المتن من غير فند |
|
ثمّ الخلاف في العبادات اشتهرْ |
|
بين الكلامي والفقيه بالخبرْ |
|
وما عليه واجب توقّفا |
|
فواجب ثمّ المباح عرَّفا |
|
وشبهةُ الكعبيِّ (١) فيه اندفعت |
|
فهذه فصوله تكمَّلت |
* * *
|
المنهجُ الثاني به الأدلّه |
|
على ثبوت الحكم في ذي الملّهْ |
|
المطلب الأوّل في الكتاب |
|
وفيه فصلان بلا ارتياب |
|
والثاني في السنة ذات الرفعهْ |
|
مشتملٌ على فصولٍ سبعهْ |
|
أوّلُها تعريفها بلا خفا |
|
كذلك الحديث فيه عرفا |
|
تكفّل الثاني بتعريف الخبرْ |
|
وثالثٌ فيه التواتر اشتهرْ |
|
رابعُها الجواز للتعبّدِ |
|
بالخبر الواحد عقلاً فاهتدِ |
|
والمحتوي على الشروط الخامسُ |
|
تزكية العدلِ الإمامي سادس |
|
ونوّعوا الحديث عن تحقّقِ |
|
إلى صحيحٍ حسنٍ موثقِ |
|
المطلب الثالث في الإجماعِ |
|
محصَّلُ القطعِ بلا نزاعِ |
|
فصوله تعدّيا ذا الحكمهْ |
|
ثلاثة تتبعها تتمّه |
|
فالأوّل التعريف والتتمّهْ |
|
والثاني في إجماع أهل العصمهْ |
|
والثالث المنقول بالآحادِ |
|
فاحفظ لها وُفِّقتَ للسدَادِ |
__________________
(١) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
