في بيت فارسي ، فقال (١) :
دَرْ تناقض هَشْت وحدت شرط دان |
|
وحدت موضوع ومحمول ومكان |
وحدت شرط وإضافه جزء وكلّ |
|
قوّة وفعل است در آخر زمان |
وزاد بعض المتأخّرين وحدات اخرى كوحدة الأثر والمؤثّر ، وباقي الكلام موكول إلى كتب الفنّ.
وأحسن ما قال شهيد ( الذكرى ) على ما نقله منها فقيه ( الحدائق ) حيث قال بعد ذكر الاستدلال على وجوب اتّباع مذهب الإماميّة ما لفظه : ( لا يقال : فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإماميّة إذا كان نقلهم عن المعصومين عليهمالسلام وفتواهم عن المطهّرين؟ لأنّا نقول : محلّ الخلاف ؛ إمّا من المسائل المنصوصة أو ممّا فرّعه العلماء ، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها كما هو بين سائر علماء الأُمّة ، وأمّا الأوّل فسببه اختلاف الروايات ظاهراً ، وقلّما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه ) (٢) .. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.
وبالجملة ، فالاختلاف الواقع في الشخصي البتّي العيني ممّا لا يوجد في شيء من الأحاديث المعتبرة في الأُصول المرويّة عن أصحابنا.
قال بعض المحقّقين : ( وكلّ ما يقولونه أي الأئمّة فهو قول الله ، ويمتنع الاختلاف في قوله تعالى إلّا في الأحوال المختلفة ، مثلاً إذا جامع جماعة في الظهار فقال عليهالسلام لأحدهم عشر كفارات ، ولواحد منهم تسع ، وهكذا إلى الواحدة ، وقال له : عليك عتق رقبة ، وقال لآخر : عليك صوم شهرين متتابعين ، وقال لآخر : عليك إطعام ستين مسكيناً ، وقال لآخر : استغفر الله. فلا اختلاف فيها ؛ لأنّ أحوالهم مختلفة ، وأُجيب عن كلّ واحد بحسب حاله ، مثلاً في الصورة الأُولى إذا قال رجل عشر مرات : إنّ زوجته عليه كظهر امّه ، يجب عليه عشر كفّارات حتى يجوز له الجماع.
__________________
(١) الحاشية : ٧١.
(٢) الحدائق الناضرة ١ : ١٧ ، الذكرى : ٦. وفيه : سائر علماء الإماميّة.