وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
______________________________________________________
ويدل عليه ما رواه ابن ابي عمير عن ابن اذينة ، عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام ، اذا لم يجد المسافر الماء ، فليطلب مادام في الوقت ، فاذا خاف ان يفوته الوقت ، فليتمم ، وليصلّ في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه (١).
وفي رواية ، عن محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : اذا لم تجدماء وأردت التيمّم ، فاخّر التيمّم الى اخر الوقت (٢).
وقال ابن بابويه : يجوز مع السعة ، لقوله تعالى : ولم تجدوا مآء فتيمموا (٣) والنظر يؤيّده.
والاحتياط في الاوّل ( يقويه خ ) ، والرّوايات به صحيحة ، فعليك بها.
اذا تقرر هذا ، فلو تيمّم في اخر الوقت وصلّى ، ثمّ دخل في صلاة اخرى ، يجوز له ان يصلّي بذلك التيمّم اوّل الوقت على الأقوى ، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
« قال دام ظله » : وهل يجب استيعاب الوجه والذارعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.
قلت : عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم ، وبه روايات.
منها ما رواه ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم؟ قال : فضرب بيده ( بيديه خ ) على الأرض ثم رفعهما ( رفعها خ ) فنفضهما
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التيمم ، وفي آخره بعد قوله : ( فلا قضاء عليه ) : وليتوضأ لما يستقبل ولا قضاء عليه.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب التيمم ، وفي آخره : فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(٣) المائدة ـ ٩.