بسؤال المباح دون المحرم.
______________________________________________________
الصلاة ، إلى آخره.
ذهب المرتضى والشيخ وأتباعهما إلى أن رد السلام يكون بسلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، وغير ذلك.
واستدل ( واستدلوا خ ) بعد الإجماع ، بما رواه عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يسلم عليه ، وهو في الصلاة؟ فقال : يرد : سلام عليكم ، ولا يقول ، وعليكم السلام (١).
وقال المتأخر : (٢) يجوز بقوله سلام عليك وعليكم ، السلام عليكم ، وعليكم السلام ، وتمسك بأن الأصل ، الجواز ، فالتحريم يحتاج إلى دليل.
وبرواية رواها الشيخ في الخلاف ، عن محمد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام ، وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك ( عليكم ـ خ السرائر ) فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام ، وهو في الصلاة ، قال : نعم مثل ما قيل له (٣).
( والجواب ) لا نسلم أن الأصل في الصلاة بعد الشروع ، هو الجواز ، بل الأصل الاشتغال بأفعال الصلاة ، لا غير ، لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين (٤).
وعن الخبر ، أن الممنوع عندنا قول ( وعليكم السلام ) وليس فيه جواز ذلك ، وقوله عليهالسلام : ( نعم مثل ما قيل له ) محمول على ما إذا قيل له : سلام عليكم ، لأن العادة جارية بذلك ، توفيقا بين الروايتين.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي آخره : فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه ، فرد عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا ، وفيه عثمان بن عيسى عن سماعة.
(٢) عبارة السرائر هكذا : إذا كان المسلم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم ، فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لأنه رد سلام مأمور به الخ.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) البقرة ـ ٢٣٨.